الحر العاملي

189

وسائل الشيعة ( آل البيت )

كان على ( عليه السلام ) يجعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام ، وابن الأخ بمنزلة الأخ قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ، قال : وكان علي عليه السلام يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال . [ 32794 ] 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي طاهر قال : كتبت إليه : رجل ترك عما وخالا ، فأجاب : الثلثان للعم ، والثلث للخال . [ 32795 ] 9 - وعنه عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد عن ( سلمة بن محرز ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في عم وعمة قال : للعم الثلثان وللعمة الثلث . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 3 - باب ان الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب . [ 32796 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

--> 8 - التهذيب 9 : 327 / 1177 . 9 - التهذيب 9 : 328 / 1179 ، والاستبصار 4 : 171 / 645 . ( 1 ) في الاستبصار : سلمة بن محوز . ( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب موجبات الإرث . ( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه حديثان . 1 - الكافي 7 : 120 / 7 .